الشهيد الأول

331

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام : ( من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع ) ( 1 ) . وروى سليمان بن جعفر : قال الفقيه : ( آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف ) ( 2 ) . وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي ، فلو سلم حمل على الكراهية . الخامسة : لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر ، حضرا وسفرا ، للمختار وغيره . ورواه العامة عن : علي عليه السلام ( 3 ) وابن عباس ( 4 ) وابن عمر ( 5 ) وأبو موسى ( 6 ) وجابر ( 7 ) وسعد بن أبي وقاص ( 8 ) وعائشة ( 9 ) . وروى ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر ( 10 ) وفي لفظ آخر : من غير خوف ولا مطر ( 11 )

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 256 ح 1016 ، الاستبصار 1 : 259 ح 928 . ( 2 ) التهذيب 2 : 256 ح 1014 ، الاستبصار 1 : 259 ح 927 . ( 3 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 458 ، سنن الدارقطني 1 : 391 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 555 ح 4436 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 456 ، صحيح مسلم 1 : 491 ح 706 ، سنن أبي داود 2 : 6 ح 1214 ، سنن السنائي 1 : 286 ، السنن الكبرى 3 : 166 . وراجع الهامش 10 ، 11 . ( 5 ) الموطأ 1 : 144 ، صحيح مسلم 1 : 488 ح 703 ، سنن النسائي 1 : 289 ، سنن الدارقطني 1 : 392 ، السنن الكبرى 3 : 159 . ( 6 ) المغني 2 : 113 . ( 7 ) سنن أبي داود 2 : 7 ح 1215 ، سنن النسائي 1 : 287 ، السنن الكبرى 3 : 164 . ( 8 ) المغني 2 : 113 . ( 9 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 457 . ( 10 ) الموطأ 1 : 144 ، المصنف لعبد الرزاق 2 : 555 ح 4435 ، مسند أحمد 1 : 283 ، صحيح مسلم 1 : 489 ح 705 ، سنن أبي داود 2 : 6 ح 1210 ، سنن النسائي 1 : 290 . ( 11 ) صحيح مسلم 1 : 493 ح 706 ، سنن أبي داود 2 : 6 ح 1211 ، الجامع الصحيح 1 : 354 ح 187 ، سنن النسائي 1 : 290 ، مسند أبي عوانة 2 : 353 ، السنن الكبرى 3 : 168 .